عالمية

العاهل الأردني يصادق على قانون عفو عام يشمل أكثر من 7000 سجين

today3 أبريل 2024

Background
share close

صادق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على قانون عفو عام يشمل الإفراج عن أكثر من سبعة آلاف سجين قبل أيام من عيد الفطر.

وكشفت وكالة أنباء “بترا” الرسمية مساء الثلاثاء أن “الإرادة الملكية السامية صدرت (بذات اليوم) بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب”.
ونقلت قناة “المملكة” التلفزيونية الرسمية عن رئيس النيابة العامة يوسف الذيابات قوله: “إجراءات عملية الإفراج عن المشمولين بالقانون ستبدأ اعتبارا من اليوم الأربعاء بعد إتمام وتنقيح كافة الجداول الخاصة بهم”. وأضاف الذيابات “ستكون عملية سريعة جدا”.

ونقلت قناة “المملكة” عن وزير العدل أحمد الزيادات قوله “العفو العام سيشمل الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح، منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات”. ويشمل العفو العام جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 مارس 2024.

ويستثني 38 جريمة أبرزها ما يتعلق بـ”أمن الدولة” و”الإرهاب” و”الاتجار بالبشر” و”التجسس” و”الاغتصاب” و”التزوير” و”غسل الأموال”. وكان العاهل الأردني أمر الحكومة في 20 مارس الماضي بإعداد مشروع قانون عفو عام والسير بإجراءاته الدستورية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش.

ومنحت الحكومة مشروع القانون صفة الاستعجال ليمر بمراحله الدستورية، إذ أقره مجلس النواب ثم مجلس الأعيان، فصادق عليه الملك الثلاثاء ونشر بالجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول. ومنذ توليه سلطاته الدستورية عام 1999، أصدر العاهل الأردني أربعة قوانين عفو عام، كان أولها عام 1999، وثانيها عام 2011، وثالثها عام 2019، والرابع هذا العام. ومنذ تاريخ العفو العام الأول في الأردن عام 1924، يعد هذا العفو العام الثامن عشر.

 “بترا”+”المملكة”

Written by: Sihem Hamdi

Rate it

Previous post

رياضة

رفض الإفراج عن وديع الجريء وإحالته على الدائرة الجنائية

أكد وليد العرفاوي عضو لجنة الدفاع عن وديع الجريء، اليوم الأربعاء 03 أفريل 2024، في تصريح لإي أف أم، أن دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف رفضت الإفراج عن الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء وقررت إحالته على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية.

today3 أبريل 2024

Post comments (0)

Leave a reply


0%