أخبار-وطنية

مكتب البرلمان يحيل مقترح قانون يتعلق بإحداث المحكمة الدستورية، إلى لجنة التشريع العام

today31 يناير 2026

Background
share close

أحال مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه الأخير يوم الخميس 29 جانفي 2026، مقترح قانون أساسي يتعلق بإحداث المحكمة الدستورية، إلى لجنة التشريع العام.

وتم إيداع مقترح القانون الذي تقدم به 21 نائبا، يوم 15 جويلية 2025، وفق ما ورد على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب.

ويهدف القانون، حسب وثيقة شرح الأسباب الخاصة به، الى استكمال بناء المنظومة القضائية الدستورية وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، من خلال إرساء آلية قضائية متخصصة تضطلع برقابة مطابقة النصوص القانونية لمقتضيات الدستور، وتساهم في دعم الاستقرار القانوني.

وتعتبر المحكمة الدستورية، حسب وثيقة شرح الأسباب، إحدى الدعائم الأساسية لضمان وحدة الدولة وسلامة نظامها الجمهوري.

كما اعتبر أصحاب المبادرة أن هذا المقترح يتخذ شكل قانون أساسي بناء على الفصل 75 من الدستور الذي ينص على أن “تتخذ شكل قوانين أساسية، النصوص المتعلقة بتنظيم العدالة والقضاء”، وعلى الفصل 132 من الدستور الذي ينص على أن “يضبط تنظيم المحكمة الدستورية بقانون”.

وذكروا بأن إحداث المحكمة الدستورية يأتي في إطار الالتزام الدستوري بإرساء المؤسسات العليا للدولة، وتفعيلا لأحكام دستور 2022 الذي نص صراحة على ضرورة تركيز هيئة قضائية مستقلة تتولى مراقبة دستورية القوانين والمعاهدات، وتسهر على ضمان علوية الدستور وسيادة أحكامه في كافة مستويات التشريع والتصرف العمومي.

وورد مقترح القانون المحال على لجنة التشريع العام، في 61 فصلا موزعة على 4 أبواب تتعلق بأحكام عامة وعضوية المحكمة الدستورية، وتنظيم المحكمة وتسييرها، واختصاصاتها والإجراءات المتبعة لديها.

وجاء في الباب الأول(أحكام عامة)، أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تضمن علوية الدستور ومبادئه العليا والسامية، وتحمي النظام الديمقراطي الجمهوري والحقوق والحريات في نطلق اختصاصاتها وصلاحيتها.

وحدد الباب الثاني(عضوية المحكمة الدستورية)، تركيبة المحكمة ب9 أعضاء تتم تسميتهم بأمر، ثلثهم الأول من اقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب، والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية او الاستئنافية بالمحكمة الإدارية، والثلث الثالث من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات.

وخصص الباب الثالث(تنظيم المحكمة الدستورية وتسييرها)، لرئاسة المحكمة وكتابتها العامة وتنظيمها الإداري والمالي. أما الباب الرابع، فقد ضبط اختصاصات المحكمة الدستورية والاجراءات المتبعة لديها، والمتمثلة في مراقبة دستورية القوانين، ودستورية قانون المالية، والمعاهدات.

كما تشمل اختصاصات المحكمة الدستورية، حسب مقترح القانون، مراقبة دستورية القوانين التي تحيلها عليها المحاكم اذا تم الدفع بعدم دستوريتها في الحالات وطبق الاجراءات التي يقرها القانون، ومراقبة دستورية النظام الداخلي لكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ومراقبة دستورية مشاريع وإجراءات تنقيح الدستور.

Written by: Nasserddine Hmida

Rate it

Previous post

أخبار-وطنية

ولاية قبلّي :نجاح قافلة صحيّة متعدّدة الإختصاصات بدوز

نظّمت الإدارة الجهوية للصحة بقبلي اليوم السبت 31 جانفي 2026 قافلة صحيّة متعدّدة الإختصاصات و قد شارك فيها أكثر من 35 إطار طبيّ وشبه طبي و أطباء اختصاص وأساتذة. وقدّ إستفاد من خدمات هذه القافلة 526 مواطنا في آختصاصات مختلفة منها : طبّ العيون (222) منتفعا و القلب (105) و الجلديّة (90) و الصّدريّة(30) و الأمّ و الطفل (50) و أمراض الكلى (17) و جراحة القلب والشرايين (12). كما تم […]

today31 يناير 2026

Post comments (0)

Leave a reply


0%