أخبار-وطنية

مرسوم جديد ينظّم المجالس البلدية ويحدّد صلاحياتها ومصادر تمويلها

today30 سبتمبر 2026 1

Background
share close

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في العدد 96 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026، المرسوم عدد 4 لسنة 2026 المتعلق بالمجالس البلدية، متضمنا جملة من الأحكام التي تضبط الإطار القانوني والتنظيمي للمجالس البلدية وتركيبتها واختصاصاتها وطرق سيرها.

وينصّ المرسوم على دخول أحكامه حيّز النفاذ مباشرة إثر الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات للمجالس البلدية تُنظّم بعد صدوره. وإلى حين إجراء هذه الانتخابات، تظل أحكام المرسوم عدد 9 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بحلّ المجالس البلدية سارية المفعول.

ويقرّ النص تمتّع المجلس البلدي بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، كما يحدّد جملة من المهام الموكولة إليه، من بينها إسداء الخدمات للمواطنين والتصرّف في المصالح المحلية، في إطار وحدة الدولة.

كما يهدف المجلس البلدي، وفق أحكام المرسوم، إلى ضمان المشاركة الفعلية للمتساكنين في إعداد البرامج البلدية ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها، بما يساهم في تكريس الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية ودعم دعائم دولة القانون والمجتمع.

ويكلّف المرسوم المجالس البلدية بالمساهمة في تحقيق التنمية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي، مع الحرص على انسجام تدخلاتها مع السياسات العامة والخيارات الاستراتيجية للدولة.

وفيما يتعلق بإحداث المناطق البلدية، ينص المرسوم على أن يتم ذلك بمقتضى أمر يتضمن اسم البلدية ومقرّها، ويضبط حدود منطقتها الترابية، التي يتعيّن أن تتطابق مع حدود العمادات المكوّنة لها داخل دائرة الولاية.

ويتم اعتماد جملة من المعايير والضوابط عند إحداث المناطق البلدية، من بينها عدد السكان، والموارد المالية، والتقسيم الإداري لتراب الجمهورية، والتوازنات المالية للدولة، إضافة إلى مدى التجانس العمراني وطبيعة المحيط، مع ضرورة توفر البنية الأساسية والمرافق العمومية.

كما يضبط المرسوم تركيبة المجلس البلدي، الذي يتكوّن من رئيس ومساعد أول ومساعدين وأعضاء، إلى جانب تحديد قواعد تنظيمه وسير جلساته واختصاصاته.

ويتيح النص، في حالات استثنائية ووفق الإجراءات التي يحددها، إمكانية تغيير اسم البلدية أو تعديل حدود منطقتها بقرار من وزير الداخلية.

ويتضمن المرسوم أيضا أحكاما انتقالية وختامية، من أبرزها مواصلة العمل بصندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية، المحدث بمقتضى الفصل 13 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2021.

ويغيّر المرسوم تسمية هذا الصندوق لتصبح «صندوق التحويلات المالية للدولة لفائدة الجماعات المحلية»، كما يضبط الإطار المتعلق بتوزيع موارده، على أن يتم تحديد شروط ومعايير هذا التوزيع بمقتضى قرار مشترك بين وزيري الداخلية والمالية.

Written by: Rebhi Houssem

Rate it

Previous post

Non classé

تنقيح أحكام الصلح الجزائي: تمديد آجال الدفع وتعديل آليات توظيف العائدات

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم عدد 2 لسنة 2026، المؤرخ في 30 سبتمبر 2026، والمتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022، والمتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه. ويتضمن التنقيح الجديد تعديلات على عدد من الأحكام، من أبرزها الفصل 25 المتعلق بالصلح الوقتي، حيث أصبح بالإمكان إجراء مشروع صلح وقتي يتضمن دفع ما لا يقل عن 50 بالمائة من المبالغ المالية المستوجبة، مع الالتزام بتسديد […]

today30 سبتمبر 2026


0%